صلاحيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
حددت المواد 39'40'45 من قانون المسطرة الجنائية اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، و تتجلى هذه في اختصاصات في :
1 – له صلاحية تسخير القوة العمومية.
2 – يمثل النيابة العامة إما شخصيا أو بواسطة نوابه داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها نشاطه.
3 - يمارس سلطاته على نوابه.
4 - يتلقى الشكايات و الوشايات و يقوم بدراستها و يتخذ بخصوصها ما يراه مناسبا.
5 – يقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق و قضاة الأحداث و المققرات الصادرة عن هيئات الحكم.
6 - بعد تلقه المحاضر من الضابطة القضائية و عند دراسته لها يتخذ ما يراه مناسبا.
7 – يباشر الإجراءات المتعلقة بمسطرة تسليم المجرمين و إصدار أوامر دولية المتعلقة بالبحث و إلقاء القبض .
8 – يقوم بسحب جواز السفر إذا تعلق الأمر بجنحة عقوبتها سنتان أو أكثر.
9 – يمكنه سحب جواز السفر المشتبه فيه و إغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتعدى شهرا واحدا و يمكن تمديد المدة إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إنهائه.
10 – لديه الحق في استعمال طرق الطعن التي خولها له القانون ضد المققرات و الأحكام التي تصدرها الهيئة القضائية.
11 – يحرك الدعوى العمومية و يمارسها إما شخصيا أو بواسطة نوابه.
12 – يترافع أمام المحكمة و يطالب بتطبيق القانون و يقدم ملتمسات كتابية و يقدم ملاحظات الشفهية.
13 – يقوم بإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف التابع لها بالجنايات التي تصل إلى علمه و بكل الجرائم التي تشكل خطر على الأمن العام.
14 – يتلقى من الضابطة القضائية المحاضر المنجزة بشأن الجنح و المخالفات و يتخذ بشأنها القرار المناسب .
15 – يعمل على إرجاع المحجوز إلى أصحابه ما لم يكن محل المنازعة لازم لسير الدعوى أو خطيرة أو قابل للمصادرة .
16 – يقوم بتسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم في دائرته و يقوم بتنقيطهم.
17 – يسهر على احترام إجراءات و مدد الحراسة النظرية و الأماكن المعدة لها و زياراتها مرة في الأسبوع على الأقل .